إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
248 - الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض } .


فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشافعي . ويجب الدم بتركه . وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها . ولا دم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده .

وفيه دليل على سقوطه عن الحائض . وفيه خلاف عن بعض السلف ، أعني ابن عمر ، أو ما يقرب - أي من الخلاف - منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية