إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
259 - الحديث الخامس : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر . قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ . }


و " الإزهاء " تغير لون الثمرة في حالة الطيب . والعلة - والله أعلم - ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء ، وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم { أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ } والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه ، من غير اشتراط تكامله ; لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي ، وبأوله يحصل المسمى . ويحتمل أن يستدل به على العكس ; لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء - أعني ما لم يزه من الحائط - إذا دخل تحت اسم الثمرة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء ، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك . وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع ، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى ، وهو الأمن من العاهة غالبا . ولولا وجود المعنى كان تسميتها " مزهية " بإزهاء بعضها : قد لا يكتفى به لكونه مجازا . وقد يستدل بقوله عليه السلام { أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ } على وضع الحوائج ، كما جاء في حديث آخر

التالي السابق


الخدمات العلمية