إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
263 - الحديث التاسع : عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . }


اختلفوا في بيع الكلب المعلم ، فمن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعي - يمنع من بيعه مطلقا ; لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره . ومن يرى بطهارته : اختلفوا في بيع المعلم منه ; لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء . وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث ، يحال على علم الحديث . وأما " مهر البغي " فهو ما تعطاه على الزنا . وسمي مهرا على سبيل المجاز . أو استعمالا للوضع اللغوي ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه ، إن لم يكن المهر " في الوضع : ما يقابل به النكاح . " وحلوان الكاهن " هو ما يعطاه على كهانته . والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض . أما الزنا : فظاهر . وأما الكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها : من باب أكل المال بالباطل . وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية