إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
266 - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول [ ص: 512 ] الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . } .


أما تجويز بيع العرايا : فقد تقدم . وأما حديث أبي هريرة : فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة . وهو ما دون الخمسة أوسق . ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق ، وأنه يجوز فيما دونها . وفي خمسة الأوسق قولان . والقدر الجائز : إنما يعتبر بالصفقة ، إن كانت واحدة : اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا . وما دونها فأجزنا . أما لو كانت صفقات متعددة : فلا منع . ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز : جاز . ولو باع رجلان من واحد : فكذلك الحكم في أصح الوجهين ; لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع ، أظهر من تعددها بتعدد المشتري . وفيه وجه آخر . أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة ، نظرا إلى مشتري الرطب ; لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات . فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة . واعلم أن الظاهر من الحديث : أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشتر ، جريا على العادة والغالب . .

التالي السابق


الخدمات العلمية