إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
292 - الحديث الحادي عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن جار جاره : أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بين أكتافكم }


إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة ، ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي :

أحدهما : تجب الإجابة ، لظاهر الحديث .

والثاني : وهو الجديد - أنها لا تجب ، ويحمل الحديث - إذا كان بصيغة النهي على الكراهة وعلى الاستحباب ، إذا كان بصيغة الأمر وفي قوله " ما لي أراكم عنها معرضين ؟ إلى آخره " ما يشعر بالوجوب ، لقوله " والله لأرمين بها بين أكتافكم " وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم

التالي السابق


الخدمات العلمية