إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
293 - الحديث الثاني عشر : عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من ظلم قيد شبر من الأرض : طوقه من سبع أرضين }


[ ص: 543 ] في الحديث دليل على تحريم الغصب " والقيد " بمعنى القدر وقيده بالشبر : للمبالغة ، ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه و " طوقه " أي جعل طوقا له واستدل به على أن العقار يصح غصبه واستدل به على الأرض متعددة بسبع أرضين ، للفظ المذكور فيه وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل " سبع أرضين " على سبعة الأقاليم والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية