إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
297 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما { قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث ، والثلث كثير }


قول ابن عباس : قد مرت الإشارة إلى سببه وقد استنبطه ابن عباس من لفظ " كثير " وإن كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه ، وأشار لفظه إلى الأمر به - وهو الثلث - يقتضي الوصية به . ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله " لو أن الناس " فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية