إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
299 - الحديث الثاني : عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : { قلت يا رسول الله ، أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ثم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر }


الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر ومن المتقدمين من قال : يرث المسلم الكافر والكافر لا يرث المسلم وكأن ذلك تشبيه بالنكاح حيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية ، بخلاف العكس والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور .

وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ " سببه : أن أبا طالب لما مات : لم يرثه علي ولا جعفر وورثه عقيل وطالب ; لأن عليا وجعفرا كانا مسلمين حينئذ فلم يرثا أبا طالب : وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية