إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
305 - الحديث الرابع : عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها { أنها قالت يا رسول الله ، انكح أختي ابنة أبي سفيان قال : أوتحبين ذلك ؟ فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يحل لي قالت : إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال : بنت أم سلمة ؟ قالت : قلت : نعم ، قال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن . قال عروة وثويبة : مولاة لأبي لهب أعتقها ، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة فقال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم خيرا ، غير أني سقيت في هذه [ ص: 556 ] بعتاقتي ثويبة }


الخيبة : الحالة ، بكسر الخاء الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة : منصوص عليه في كتاب الله تعالى ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها : لم يبلغها أمر هذا الحكم وهو أقرب من نكاح الربيبة فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية ، حيث قال " لو لم تكن ربيبتي في حجري " وتحريم الجمع بين الأختين في النكاح متفق عليه فأما بملك اليمين : فكذلك عند علماء الأمصار وعن بعض الناس : فيه خلاف ، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة ، غير أن الجمع في ملك اليمين : إنما هو في استباحة وطئها إذ الجمع في ملك اليمين : غير ممتنع اتفاقا وقال الفقهاء : إذا وطئ إحدى الأختين لم يطأ الأخرى ، حتى يحرم الأولى ببيع أو عتق ، أو كتابة ، أو تزويج ، لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا .

وقولها " لست لك بمخلية " مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام معناه : لست أخلى بغير ضرة .

وقولها " وأحب من شاركني " وفي رواية " شركني " بفتح الشين وكسر الراء . وأرادت بالخير ههنا : ما يتعلق بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا والآخرة ، وأختها : اسمها عزة " بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة وقولها " إنا كنا نحدث : أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة " هذه يقال لها درة " بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضا ومن قال فيه " ذرة " بفتح الذال المعجمة فقد صحف .

وقد يقع من هذه المحاورة في النفس : أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح ، لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية وذلك : أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل : اعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب ذلك : أن تعترض بنكاح درة بنت أبي سلمة فكأنها تقول : كما جاز نكاح درة - مع تناول الآية لها - جاز الجمع بين الأختين ، للاجتماع في الخصوصية . أما [ ص: 557 ] إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية : فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا ; لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم . أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية : فيكون اشتراكهما في أمر خاص . وهو التحريم العام . واعتقاد التحليل الخاص .

وقوله عليه السلام " بنت أم سلمة ؟ " يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الاشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها ، أو على من قال ذلك .

وقوله عليه السلام { لو لم تكن ربيبتي في حجري } و " الربيبة " بنت الزوجة مشتقة من " الرب " وهو الإصلاح ; لأنه يربها ، ويقوم بأمورها وإصلاح حالها ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية ، فقد غلط ; لأن شرط الاشتقاق : الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك مفقود فإن آخر " رب " باء موحدة وآخر " ربي " ياء مثناة من تحت و " الحجر " بالفتح أفصح ويجوز بالكسر .

وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا ، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب وقالوا : ما خرج مخرج الغالب : لا مفهوم له وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية فيه - أنه خرج مخرج الغالب : هل يرد في لفظ الحديث أو لا ؟ .

وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين شامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد : على صفة الترتيب

التالي السابق


الخدمات العلمية