إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
309 - الحديث الثامن : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية }


" نكاح المتعة " هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه : أبيح بعد النهي ، ثم نسخت الإباحة فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه : يدل على النهي عنها يوم خيبر ، وقد وردت إباحته عام الفتح ، ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر .

وقد قيل : إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها ، بعدما كان يقول به ، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع ، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل ، وإن لم يكن عقد فقال : إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه : وقع عليها الطلاق الآن ، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل ، وجعلوه في معنى نكاح المتعة .

وأما " لحوم الحمر الأهلية " فإن ظاهر النهي : التحريم ، وهو قول الجمهور وفي طريقة للمالكية : أنه مكروه ، مغلظ الكراهة ، ولم ينهوه إلى التحريم ، والتقييد بالأهلية : يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية