إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
313 - الحديث الثاني عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لو أن أحدهم : إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك ، لم يضره الشيطان أبدا } .


فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع .

وقوله عليه السلام " لم يضره الشيطان " يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني . ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني . بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب ، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل ; لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها ، وقد لا يتفق ذلك ، أو يعز وجوده . ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن : فلا يمتنع ذلك ، ولا يدل دليل على وجود خلافه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية