إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
327 - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت { اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام . فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط } .


يقال " زمعة " بإسكان الميم وهو الأكثر ويقال " زمعة " بفتح الميم أيضا .

والحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش . وإن طرأ عليه وطء محرم . وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم ، وأصل من أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين ، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول . وبيانه من الحديث : أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش . وألحق بزمعة ، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه . فأعطي الفرع حكما بين حكمين فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة ، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة [ ص: 589 ] قالوا : وهذا أولى التقديرات . فإن الفرع إذا دار بين أصلين ، فألحق بأحدهما مطلقا ، فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه وكذلك إذا فعل بالثاني ، ومحض إلحاقه به : كان إبطالا لحكم شبهه بالأول فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه : كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه .

ويعترض على هذا بأن صورة النزاع : ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين ، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما ، من حيث النظر إليه . وههنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش . والشبه ههنا غير مقتض للإلحاق شرعا فيحمل قوله " واحتجبي منه يا سودة " على سبيل الاحتياط ، والإرشاد إلى مصلحة وجودية ، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي ، ويؤكده : أنا لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكما وليس في الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح ، على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب .

وقوله عليه السلام " هو لك " أي أخ .

وقوله عليه السلام { الولد للفراش } أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش ، أو يقارب هذا .

وقوله عليه السلام { وللعاهر الحجر } . قيل : إن معناه : أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه ، كما يقال : لفلان التراب . وكما جاء في الحديث الصحيح " وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا " تعبيرا بذلك عن خيبته : وعدم استحقاقه لثمن الكلب . وإنما لم يجروا اللفظ على ظاهره ويجعلوا الحجر " ههنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني : لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم . وإنما يستحقه المحصن فلا يجري لفظ " العاهر " على ظاهره في العموم ; أما إذا حملناه على ما ذكرنا " من الخيبة : كان ذلك عاما في حق كل زان . والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته .

التالي السابق


الخدمات العلمية