إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
338 - الحديث الرابع : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني من مكة - فتبعتهم ابنة حمزة ، تنادي : يا [ ص: 600 ] عم ، فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك ، فاحتملتها . فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي : أنا أحق بها ، وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي ، وخالتها تحتي وقال زيد : ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم . وقال لعلي : أنت مني ، وأنا منك وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا } .


الحديث أصل في باب الحضانة ، وصريح في أن الخالة فيها كالأم ، عند عدم الأم . وقوله عليه السلام { الخالة بمنزلة الأم } سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث ، إلا أن الأول أقوى . فإن السياق طريق إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك - قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعدة متعينة على الناظر ، وإن كانت ذات شغب على المناظر .

والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب لقلوبهم : من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولعلك تقول : أما ما ذكره لعلي وزيد : فقد ظهرت مناسبته ; لأن حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهم وأما جعفر : فإنه حصل له مراده من أخذ الصبية ، فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له ؟ فيجاب عن ذلك : بأن الصبية استحقتها الخالة والحكم بها لجعفر بسبب الخالة لا بسبب نفسه ، فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته فناسب ذلك جبره بما قيل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية