إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
347 - الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضي الله عنه { أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيته ، فاختصما إلى [ ص: 617 ] النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك } .


أخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث فلم يوجب ضمانا لمثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر ، فانتزعها فسقط سنه وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه وخالف غير الشافعي في ذلك ، وأوجب ضمان السن ، والحديث صريح لمذهب الشافعي . وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق فعله مأخوذ من القواعد الكلية . وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب عضو آخر ، كبعج البطن ، وعصر الأنثيين ، فقد اختلف فيه فقيل : له ذلك وقيل : ليس له قصد غير الفم ، وإذا كان القياس وجوب الضمان ، فقد يقال : إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان ، وعدم الإمكان في غير الضمان ، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم : قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية