إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
374 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت { دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول [ ص: 654 ] الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه . فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . }


استدل به بعضهم على القضاء على الغائب وفيه ضعف ، من حيث إنه يحتمل الفتوى ، بل ندعي أنه يتعين ذلك للفتوى ; لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى ، وربما قيل : إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد ، مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه ، في المشهور من مذاهب الفقهاء ، فإن ثبت أنه كان حاضرا فهو وجه يبعد الاستدلال عنه الأكثرون من الفقهاء ، وهذا يبعد ثبوته ، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب بحال حضوره . نعم فيه دليل على مسألة الظفر بالحق ، وأخذه من غير مراجعة من هو عليه ، ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس ، أو من غير الجنس .

ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا : يجعله حجة في الجميع . واستدل به على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم . وهو وجه للشافعية ; لأن هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق بحكمه .

وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية ، لقوله { ما يكفيك وبنيك } .

وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة ، وقد يستدل به من يرى : أن للمرأة ولاية على ولدها ، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه ، أو تمليكه له : يحتاج إلى ولاية ، وفيه نظر لوجود الأب فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور ، فقد يقال : إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره ، مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم . وفيه نظر أيضا .

[ ص: 655 ] وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة .

وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم ، إذا تعلق به أذى الغير : لا يوجب تعزيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية