470 - والسادس الإذن لمعدوم تبع  كقوله : أجزت لفلان مع         471 - أولاده ونسله وعقبه  
حيث أتوا أو خصص المعدوم به         472 - وهو أوهى ، وأجاز الأولا  
ابن أبي داود  ، وهو مثلا         473 - بالوقف ، لكن  أبا الطيب  رد  
كليهما وهو الصحيح المعتمد         474 - كذا  أبو نصر  وجاز مطلقا  
عند  الخطيب  ، وبه قد سبقا         475 - من   nindex.php?page=showalam&ids=13392ابن عمروس  مع  الفراء  
وقد رأى الحكم على استواء         476 - في الوقف أي في صحة من تبعا  
أبا حنيفة ومالكا معا  
   ( و ) النوع ( السادس )  
من أنواع الإجازة : ( الإذن ) أي : الإجازة ( لمعدوم )  ، وهو على قسمين ، إما لمعدوم ( تبع ) لموجود عطف عليه أو أدرج فيه ( كقوله : أجزت ) الكتاب الفلاني أو مروياتي ( لفلان ) الفلاني ( مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا ) في حياة المجيز وبعده ، وكذا : أجزت لك ، ولمن يولد لك ، ولطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا ، [ ( أو ) غير تبع بأن ] ( خصص ) المجيز ( المعدوم به ) أي : بالإذن ، ولم يعطفه على موجود سابق ، كقوله : أجزت لمن يولد لفلان الفلاني ،      
[ ص: 260 ] وهذا القسم الثاني ( وهو أوهى ) وأضعف من الذي قبله ، وذاك أقرب إلى الجواز ( و ) لذا ( أجاز الأولا ) خاصة ( ابن ) الحافظ الشهير (  
أبي داود ) السجستاني ، وهو الحافظ أبو بكر عبد الله  ، بل فعله فقال : أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة .  
قال  
الخطيب     : يعني الذين لم يولدوا بعد ، قال : ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا ، ولا بلغني عن المتقدمين سواه فيه رواية .  
قال  
البلقيني     : ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة ، لا أنه أراد حقيقة اللفظ .  
قلت : لكن قد عزى شيخنا  
لأبي عبد الله بن منده  استعمالها ،  
وابن الصباغ  جوازها لقوم ( وهو مثلا ) أي : شبه ( بالوقف ) على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود كما قال به أصحاب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وكذا بالوصية عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  نفسه ; فإنه في وصيته المكتتبة في الأم أوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ، ومن يحدثه الله له من الأولاد ، ولا شك أن يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل ، أما الوقف على المعدوم ابتداء ، كعلى من سيولد لفلان ، فلا على المذهب ; لأنه منقطع الأول ، و ( لكن ) القاضي (  
أبا الطيب ) طاهرا الطبري     ( رد كليهما ) أي : القسمين مطلقا فيما حكاه عنه صاحبه  
الخطيب  الحافظ ،      
[ ص: 261 ] وكذا منعه  
الماوردي  فيما حكاه  
عياض     ( وهو الصحيح المعتمد ) الذي لا ينبغي غيره ; لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قرر في النوع الأول ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له ، بل ولو قدرنا أن الإجازة إذن لا يصح ذلك أيضا كالوكالة للمعدوم ; لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من المأذون له .  
وأيضا فكما قال بعض المتأخرين : يلزم من الجواز أن يتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقي ولا إدراك عصر ، ومثل هذا غير معقول ، وساقط عن درجة الاعتبار ، ولم نر من صرح باستثناء هذه الصورة ، وعلى كل حال فهو مما يتقوى به الرد ، و ( كذا ) ردها  
 nindex.php?page=showalam&ids=12785  ( أبو نصر ) هو ابن الصباغ  ، وبين بطلانها ، وقال : إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة ، يعني : فلا يشترط فيه الوجود ، وقد تقدم قريبا رده وإن قلنا : إنها إذن ( و ) لكن ( جاز ) الإذن للمعدوم ( مطلقا عند ) الحافظ  
 nindex.php?page=showalam&ids=14231أبي بكر ( الخطيب     ) ، قياسا على صحة الإجازة كما قاله  
عياض     ; فإنه قال : وإذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء ، وبعد الديار ، وتفرق الأقطار فكذلك مع عدم اللقاء ، وبعد الزمان ، وتفرق الأعصار .  
وخرجه بعض المتأخرين من المغاربة على مذهب الجمهور وأهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم خلافا  
للمعتزلة   ، قال : وإذا جاز فيه فهنا أولى وأحرى . وفي القياس توقف ، ثم إن ما ذكر في استلزامه رواية الرواية عمن يدركه ولا عاصره قد أشار إليه  
الخطيب     ; فإنه قال : فإن قيل : كيف يصح أن يقول : أجاز فلان لي ، ومولده بعد موت المجيز بزمان بعيد ، قيل : كما يجوز أن يقول :      
[ ص: 262 ] وقف فلان علي ، وإن كان موت الواقف قبل مولده بزمان بعيد ، ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر ، فلو أجاز من مسكنه بالشرق لمن يسكن بالغرب صح وجاز أن يقول المجاز له : أجاز لي فلان ، وإن لم يلتقيا ، فكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده يجوز أن يقول : أجاز لي فلان ، وإن لم يتعاصرا . وفيه نظر ; فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم في المكان ، ولا عكس ، وكأنه نظر إلى أن المقصود بلوغ الخبر بالإذن ، وهو حاصل فيهما ( وبه ) أي : بالجواز مطلقا ( قد سبقا ) أي :  
الخطيب     ( من ) جماعة (  
كابن عمروس ) المالكي     ( مع )  
أبي يعلى بن ( الفراء ) الحنبلي  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=14275والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي  وأبي الطيب الطبري الشافعي  فيما سمعه منه  
الخطيب  قديما قبل أن يقول ما تقدم ، وكذا أجازه غيره من الشافعية ، بل قال  
عياض     : إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين ، قال : وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا - انتهى .  
وجزم شيخنا بأنه لا يعرف في المشارقة ، وبعدم الصحة في القسم الثاني ، وبأنه الأقرب في الأول أيضا ( وقد رأى الحكم على استواء في الوقف أي في صحة ) أي : رأى صحة الوقف في القسمين معظم ( من تبعا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة     ) بالصرف [ وبعدمه ، لكن مع الخبل ] (  
ومالكا     ) رحمهما الله . . . . . . . . . . . . .      
[ ص: 263 ]    ( معا ) ، فيلزمهم القول به في الإجازة من باب أولى ; لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي ، إلا أن يفرقوا بين البابين بأن الوقف ينتقل إلى الثاني عن الأول ، وإلى الثالث عن الثاني ، بخلاف الإجازة ، فهي حكم يتعلق بالمجيز والمجاز له حسب ما حكاه  
الخطيب  عن بعض أصحابه ، ونحوه ما قيل : إن الوقف يئول غالبا إلى المعدوم حين الإيقاف بخلاف الإجازة ، لا سيما وقد سلف عن  
أبي حنيفة  القول ببطلان أصل الإجازة ، وتبعه من مقلديه الدباس ، وكذا  
أبو يوسف  في أحد القولين ، وهو أشهرهما عن  
مالك  ، [ ولكن المعتمد إلحاق ما بعد البطن الأول به في التلقي من الواقف . وفي الفرق الثاني نظر ، وقد قال  
الخطيب     : إنه لا فرق بينهما عندي ، وقد صنف في هذه المسألة جزءا .