[  
الكلام على إفراد الصلاة والسلام     ] :  
( و ) كذا ( اجتنب الحذفا ) لواحد ( منها صلاة أو سلاما ) حتى لا تكون منقوصة معنى أيضا ( تكفى ) بإكمال صلاتك عليه ما أهمك من أمر دينك ودنياك ، كما ثبت في الخبر ، وهو ظاهر في كون ذلك أيضا خلاف الأولى ، لكن قد صرح
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح  بكراهة  
الاقتصار على : عليه      [ ص: 73 ] السلام فقط  ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي  كما رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال  وغيره : إنها تحية الموتى .  
وصرح  
النووي     - رحمه الله - في " الأذكار " وغيره بكراهة إفرادهما عن الآخر متمسكا بورود الأمر بهما معا في الآية ، وخص 
ابن الجزري  الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن السلف ; لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية ، قال : فإن  
ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم صل عليه     . مثلا ، فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره .  
وأما شيخنا فقال : إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما ، والترغيب فيهما وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل يقتضي كراهته ، ولكنه خلاف الأولى ; إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه . قال : ولعل  
النووي     - رحمه الله - اطلع على دليل خاص لذلك ،  
وإذا قالت  حذام  فصدقوها  
   . انتهى .  
ويتأيد ما خص شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة مفردة في خطبة كل من :      
[ ص: 74 ]    " الرسالة " لإمامنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  و " صحيح  
مسلم     " ، و " التنبيه " للشيخ  
أبي إسحاق  ، وبخط  
الخطيب  الحافظ في آخرين ، وإليها أو إلى بعضها الإشارة ، بقول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح     : ( وإن وجد في خط بعض المتقدمين ) .  
ولما حكى المصنف أنه وجده بخط  
الخطيب  في " الموضح " قال : إنه ليس بمرضي ، وقد  قال  
حمزة الكناني     : كنت أكتب الحديث ، فكنت أكتب عند ذكر النبي : " صلى الله عليه " ، ولا أكتب : وسلم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : " ما لك لا تتم الصلاة علي ؟ " فما كتبت بعد : صلى الله عليه . إلا كتبت : وسلم     . رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح  والرشيد العطار  والذهبي  في تاريخه ، لكن بلفظ : ( أما تختم الصلاة علي في كتابك ؟ ) كلهم من طريق الحافظ  
 nindex.php?page=showalam&ids=13563أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده  عنه .  
وقال  
ابن عبد الدائم     : كنت أكتب لفظ الصلاة دون التسليم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لي : ( لم تحرم نفسك أربعين حسنة ؟ قلت : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : إذا جاء ذكري تكتب صلى الله عليه ، ولا تكتب : وسلم ، وهي أربعة أحرف ، كل حرف بعشر حسنات ؟ قال : وعدهن صلى الله عليه وسلم بيده ، أو كما قال     ) . رواه  
أبو اليمن بن عساكر     .      
[ ص: 75 ]    [ الصلاة على الأنبياء والصحابة ] :  
وكذا يستحب كتابة  
الصلاة على غير نبينا من الأنبياء  صلى الله وسلم عليهم ، كما صرح به بعض العلماء ،  
والترضي عن الصحابة  ، والترحم على العلماء وسائر الأخيار ، كما صرح به  
النووي  ، وفي " تاريخ إربل     "  
لابن المستوفي  عن بعضهم أنه كان يسأل عن  
تخصيصهم  عليا  بـ " كرم الله وجهه "  فرأى في المنام من قال له : لأنه لم يسجد لصنم قط     .