صفة رواية الحديث وأدائه .  
 ( 620 ) وليرو من كتابه وإن عري  من حفظه فجائز للأكثر         ( 621 ) وعن  أبي حنيفة  المنع كذا  
عن  مالك  والصيدلاني  وإذا         ( 622 ) رأى سماعه ولم يذكر فعن  
نعمان المنع وقال  ابن الحسن         ( 623 ) مع  أبي يوسف  ثم   nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  
والأكثرين بالجواز الواسع         ( 624 ) وإن يغب وغلبت سلامته  
جازت لدى جمهورهم روايته         ( 625 ) كذلك الضرير والأمي  
لا يحفظان يضبط المرضي         ( 626 ) ما سمعا والخلف في الضرير  
أقوى وأولى منه في البصير  
   [ جواز  
الرواية من الكتب المصونة     ] :  
( صفة رواية الحديث وأدائه ) سوى ما تقدم ، وفيه فصول : الأول في جواز  
اعتماد المحدث ولو كان ضريرا أو أميا الكتاب المصون  ، ولو غاب عنه حتى في أصل السماع وإن لم يستحضره .  
( وليرو ) الراوي ( من كتابه ) المتقن المقابل المصون الذي صح عنده سماع ما تضمنه معتمدا عليه ، ( وإن عري ) ; أي : خلا ( من حفظه ) بحيث لم يذكر تفصيل أحاديثه حديثا حديثا ، أو كان يحفظه إلا أنه سيئ الحفظ ، ( فـ ) ذاك ( جائز للأكثر ) من العلماء ; لأن الرواية مبنية على الظن الغالب لا القطع ، فإذا حصل كفى ، ولم يضره - كما قال  
الحميدي     - ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يزد فيه ولم ينقص منه ما يغير معناه ، ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزقه غيره . قال : لأني وجدت الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين ، ثم لا أجد بدا من إجازة شهادتهم جميعا .  
وحينئذ فالمعول على الإتقان والضبط ولو لم يكن حافظا ، ولذا قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي     : الحفظ هو الإتقان .  
وقال  
مروان بن محمد الفزاري     : ( ثلاثة لا غناء للمحدث عنها ; الحفظ والصدق وصحة      
[ ص: 124 ] الكتب ، فإن أخطأه الحفظ وكان فيه ما عداه لم يضره ) .  
وعن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين  قال : ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب . رواها  
الخطيب     .  
ولا ينافيه قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد     : لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث . لا سيما وقد روى  
الخطيب  في ( جامعه ) عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني     : قال : قال لي سيدي  
أحمد     : لا تحدث إلا من كتاب .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين     : دخلت على  
أحمد  فقلت : أوصني . فقال : لا تحدث المسند إلا من كتاب . ولا شك أن الحفظ خوان .  
وقد قال  
محمد بن إبراهيم بن مربع الحافظ     : قدم علينا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  فانقلبت له  
بغداد   ، ونصب له المنبر في مسجد  
الرصافة   فجلس عليه ، فقال من حفظه : حدثنا  
شريك     . ثم قال : هي  
بغداد   ، وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها ، يا  
أبا شيبة - يعني ابنه إبراهيم     - هات الكتاب .  
وقال  
ابن درستويه     : أقعد  
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني  بسامرا   على منبر ، فقال : يقبح بمن جلس هذا المجلس أن يحدث من كتاب . ثم حدث من حفظه ، فغلط في أول حديث .