فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء
[ الكلام على صنيع البخاري ] :

لكن قد رد على ما عاب البخاري به بأن ذلك بمجرده لا يوجب إسقاطا إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى .

هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه ممن يفعله ، وإنما ترك الاحتجاج بحماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال ; لأنه قد ساء حفظه ، ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب ، بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ .

وبه يجاب عن البخاري ، على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه هو - كما قال ابن كثير - في الغالب ، وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين كقوله في تفسير " البقرة " : ثنا يوسف بن راشد ، ثنا جرير وأبو أسامة ، واللفظ لجرير . فذكر حديثا .

وفي الصيد والذبائح : ثنا يوسف بن راشد أيضا ، ثنا وكيع ويزيد بن هارون ، واللفظ ليزيد . ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري ، إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه كما [ ص: 185 ] سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى .

وربما يسلك مسلكا دقيقا يرمز فيه للبيان ، كقوله في الحج : ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب - هو الزهري - عن عروة ، عن عائشة ، وحدثني محمد بن مقاتل ، أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، وكان يوما تستر فيه الكعبة ، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شاء أن يصومه فليصمه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه ) .

فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ، ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني : كلاهما عن الزهري . لكون اللفظ للثاني فقط ، ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصة دون عقيل ، وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه ، وهو باب قول الله : جعل الله الكعبة الآية .

ولذا قال الإسماعيلي : إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا . وقول أبي داود في ( سننه ) : ثنا مسدد ، وأبو توبة ، المعنى قالا : ثنا أبو الأحوص . يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معا ، وحينئذ فيكون من باب : وتقاربا في اللفظ . ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ، ويكون اللفظ للأول ، وحينئذ فهو من باب : واللفظ لفلان .

قال البلقيني : ويلزم على الأول ألا يكون رواه بلفظ واحد منهما . قال : وهو بعيد ، وكذا إذا قال : أنا فلان وفلان ، وتقاربا في اللفظ . لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى ، وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما .

والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة ، والباقي [ ص: 186 ] بمعناه . انتهى .

وتبعه الزركشي ، وفيه نظر كما أشار إليه العز بن جماعة ، فيجوز أن يكون ملفقا منهما ، إذ من فروع هذا القسم كما سيأتي في الفصل الثالث عشر ما إذا سمع من كل شيخ قطعة من متن ، فأورده عن جميعهم بدون تمييز .

التالي السابق


الخدمات العلمية