تقديم المتن على السند     .  
 ( 665 ) وسبق متن لو ببعض سند  لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي   [ ص: 194 ]        ( 666 ) راو كذا بسند فمتجه  
وقال خلف النقل معنى يتجه         ( 667 ) في ذا كبعض المتن قدمت على  
بعض ففيه ذا الخلاف نقلا  
   [ تقديم المتن على السند لا يمنع الوصل ] : الفصل العاشر : ( تقديم المتن على السند ) جميعه أو بعضه . ( وسبق متن ) على جميع سنده كما جاء من  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : نزلت :  
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم     . في  
 nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي  ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية . أخبرنيه  
يعلى بن مسلم  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     .  
وعن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم  أنه قال : ( من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ) . الحديث . فقيل له : من حدثك بهذا ؟ قال :  
عمرو بن ميمون     . يعني عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن  
أبي أيوب     .  
وكقول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في أواخر العلم من ( صحيحه ) :  وقال  
علي     : ( حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله     ) .  
حدثنا به  
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  ، عن  
معروف بن خربوذ  ، عن  
أبي الطفيل  ، عن  
علي     . جائز ، و ( لو ) كان سبقه مقترنا ( ببعض سند ) سواء كان البعض السابق مما يلي الراوي كقول  
أحمد     : سمعت  
سفيان  يقول : (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=929968إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه     ) الحديث .  
وقرئ عليه إسناده : سمعت  
أبا الزناد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم به .  
وقوله أيضا : حدثنا  
سفيان  قال : (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=929969يا أيها الناس ، لا يقتل بعضكم بعضا ، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف     ) . وقرئ عليه إسناده :  
 nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد  ، عن  
سفيان  ، عن  
عمرو بن الأحوص  ، عن أمه ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم به .  
وحكى  
أحمد  أن  
شريكا  لم      
[ ص: 195 ] يكن يحدث إلا هكذا ، كان يذكر الحديث فيقول : فلان . فيقال : عمن ؟ فيقول : عن فلان .  
أو مما يلي المتن كأن يقول : روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  ، عن  
جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا . أنا به فلان . ويسوق سنده إلى  
عمرو     .  
وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين ، كما حكى  
مالك  قال : كنا نجلس إلى  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  فيقول : قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كذا . ثم نجلس إليه بعد ذلك فأقول له : الذي ذكرت عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر     ; من أخبرك به ؟ قال : ابنه  
سالم     .  
وممن صرح بجواز ذلك  
أحمد  ، بل وفعله كما تقدم ، وعن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر  أنه لا بأس به . و ( لا يمنع ) السبق في ذلك ( الوصل ) ، بل يحكم باتصاله كما إذا قدم السند على المتن .  
( و ) كذا ( لا ) يمنع ( أن يبتدي ) راو تحمل من شيخه هـ ( كذا ) المتن ( بسند ) ويؤخر المتن كالجادة المألوفة ( فـ ) هذا ( متجه ) كما جوزه بعض المتقدمين من المحدثين . وكلام  
أحمد  يشعر به ، فإن  
أبا داود  سأله : هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما ؟ قال : نعم . وبه صرح  
ابن كثير  من المتأخرين فقال : الأشبه عندي جوازه .  
ويلتحق بذلك تقديم اسم شيخه على الصيغة ، كأن يقول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  مثلا :  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  حدثني .  
( وقال )  
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح  و ( خلف ) أي : الخلاف في ( النقل معنى ) أي : بالمعنى ( يتجه ) مجيئه ( في ذا ) الفرع ( كبعض المتن ) إذا ( قدمت ) به ( على بعض ففيه ) أيضا ( ذا الخلاف ) كما عن  
الخطيب  قد ( نقلا ) ، فلا فرق بين الفرعين .  
ولكن قد منع  
البلقيني  مجيء الخلاف في فرعنا ، وفرق بأن تقديم      
[ ص: 196 ] بعض المتن قد يؤدي إلى خلل في المقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك ، بخلاف تقديم المتن على السند . 
وسبقه إلى الإشارة لذلك  
النووي  ، فقال في ( إرشاده ) : والصحيح أو الصواب جواز هذا ، وليس كتقديم بعض المتن على بعض ، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا .  
وقال في موضع آخر : الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه . وقيل : فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض . على أن لقائل أن يقول : إن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح  إنما أطلق استغناء بما تقرر من شروط الرواية بالمعنى ، لكن قد قال  
النووي     : إنه ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخر . ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع  
 nindex.php?page=showalam&ids=13114لابن خزيمة  ، فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال حيث يبتدئ من المتكلم فيه ، ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أول السند ، وقال : إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه .  
ولذا قال شيخنا : إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا . يعني حيث لم يبين . وكذا ميز  
 nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي  بين ما يخرجه في ( مستخرجه ) من طريق من يعرض في القلب منه شيء ، وبين الصحيح على شرطه ، بذكر الخبر من فوق ، ثم بعد فراغه منه يقول : أخبرنيه فلان ، عن فلان . كما نبه عليه في ( المدخل ) .  
وممن منع  
تقديم بعض المتن على بعض   nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وذلك أنه روى حديث . (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=929970بني الإسلام على خمس     ) . وفيه ( حج البيت ، وصيام رمضان ) . فأعاده بعض من حضر بتقديم الصيام ، فقال : لا ، اجعل الصيام آخرهن كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .      
[ ص: 197 ] وربما شك بعضهم في ذلك فرواه مع التردد كحديث : (  
أهل بيتي والأنصار عيبتي وكرشي     ) . أو : ( كرشي وعيبتي ) . وكحديث  
أسلم   وغفار   أو  
غفار   وأسلم      . ومنهم من يصرح بالشك كقول  
عاصم  في حديث : (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=929971فأوسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم     ) . أو : (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=929972إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم     ) : لا أدري بأيهما بدأ .  
أورد ذلك كله  
الخطيب  في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى من ( كفايته ) ، وكذا بوب لهذا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16390الحافظ عبد الغني بن سعيد  ، وحكى فيه الجواز إذا لم يتغير المعنى عن  
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التميمي والد المعتمر     .