263 - وصحح اكتفاؤهم بالواحد  جرحا وتعديلا خلاف الشاهد         264 - وصححوا استغناء ذي الشهرة عن  
تزكية  كمالك  نجم السنن         265 -   nindex.php?page=showalam&ids=13332ولابن عبد البر  كل من عني  
بحمله العلم ولم يوهن         266 - فإنه عدل بقول  المصطفى   
   " يحمل هذا العلم " لكن خولفا  
 [ ص: 10 ]    ( وصحح اكتفاؤهم ) أي : أئمة الأثر فيها ( ب ) قول العدل ( الواحد جرحا وتعديلا ) أي : من جهة الجرح والتعديل ( خلاف ) أي : بخلاف ( الشاهد ) ، فالصحيح عدم الاكتفاء به فيه بدون اثنين ; لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار ، أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ، وفي الحالين لا يشترط العدد ، والفرق بينهما ضيق : الأمر في الشهادة ; لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها ، وهي محل الأغراض بخلاف الرواية ; فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه .  
ونحوه قول  
ابن عبد السلام     : " الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، بخلاف شهادة الزور " ، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد ، فلو لم يقبل لفاتت المصلحة ، بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات ; ولأن بين الناس إحنا وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية .  
والقول الثاني :  
اشتراط اثنين في الرواية  أيضا ، حكاه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني  عن أكثر الفقهاء من أهل  
المدينة   وغيرهم ; لأن التزكية صفة ، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما ، وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية ، بل هو قول  
محمد بن الحسن  ، واختاره  
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  ، وإلا  
فأبو عبيد  لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة متمسكا بحديث  
قبيصة  فيمن تحل له المسألة : ( (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=929863حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا فيشهدون له     ) ) . قال : وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى ، ولكن المعتمد الأول ،      
[ ص: 11 ] والحديث فمحمول على الاستحباب فيمن عرف له مال قبل .  
وممن رجح الحكم كذلك في البابين  
 nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=14552والسيف الآمدي  ، ونقله هو  
وابن الحاجب  عن الأكثرين ، ولا تنافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين ; لتقييدها هناك بالفقهاء .  
وممن اختار التفرقة أيضا  
الخطيب  وغيره ، وكذا اختار  
القاضي أبو بكر  بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد ، لكن في البابين معا ، كما نقل عن  
أبي حنيفة  وأبي يوسف  في الشاهد خاصة ، وعبارته : والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، لشاهد ومخبر ; أي : عارف بما يجب أن يكون عليه العدل ، وما به يحصل الجرح ، كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه  
الخطيب  عنه ، وهو ظاهر ، واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه ، كل ذلك بعد حكايته عن أكثر الفقهاء من أهل  
المدينة   وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين .  
وكذا أشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبوله فيها دون الشهادة ، ولكن      
[ ص: 12 ] التعميم في قبول تزكية كل عدل ; لأنها - كما قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي     - خبر وليست شهادة ، صرح به أيضا صاحب ( المحصول ) وغيره من تقييد .  
وقال  
النووي  في التقريب : يقبل - أي : في الرواية -  
تعديل العبد والمرأة  العارفين ، ولم يحك غيره .  
قال  
الخطيب  في الكفاية : الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك  
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  عن حال  
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين  رضي الله عنها ، وجوابها له ، يعني الذي ترجم عليه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في صحيحه :  
تعديل النساء بعضهن بعضا     .  
ولا تقبل  
تزكية الصبي  المراهق ، ولا الغلام الضابط جزما ، وإن اختلف في روايتهما ; لأن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه ، والتعبير عنه على وجهه ، فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين ، وما به منها يكون العدل عدلا ، والفاسق فاسقا ، فذلك إنما يكمل له المكلف ، وأيضا فلكونه غير مكلف لا يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق ، ولا كذلك المرأة والعبد ، فافترق الأمر فيهما ، قاله  
الخطيب     .  
( وصححوا ) كما هو مذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه ، ومشى عليه  
الخطيب  ، مما تثبت به العدالة أيضا ( استغناء ذي الشهرة )      
[ ص: 13 ] ونباهة الذكر بالاستقامة والصدق ، مع البصيرة والفهم ، وهو الاستقامة ( عن تزكية ) صريحة (  
كمالك ) ، هو ابن أنس     ( نجم السنن ) كما وصفه به إمامنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمهما الله ،  
وكشعبة   nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع  وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين  ، ومن جرى مجراهم ، فهؤلاء وأمثالهم كما قال  
الخطيب     - وقد عقد بابا لذلك في كفايته - لا يسأل عن عدالتهم ، وإنما  
يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين  ، أو أشكل أمره على الطالبين .  
وساق بسنده أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  سئل عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  ، فقال : مثل  
إسحاق  يسأل عنه ؟  
إسحاق  عندنا إمام من أئمة المسلمين . وأن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين  سئل عن  
أبي عبيد  ، فقال : مثلي يسأل عنه ؟ هو يسأل عن الناس . وعن  
ابن جابر  أنه قال : لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب ، وفي رواية عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر     : إلا عن جليس العالم ; فإن ذلك طلبه .  
قال  
الخطيب     : أراد أن من عرفت مجالسته للعلماء أو أخذه عنهم أغنى ظهور ذلك عن أمره عن أن يسأل عن حاله . وعن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر بن الباقلاني  أنه قال : الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ، ومجوزا فيه العدالة وغيرها .   
[ ص: 14 ] قال : والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما ; أي : المستور من أمرهما ، واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله ، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته ، وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما ، فصح بذلك ما قلناه ، قال : ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حالة تزكية المعدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره ، وهي لا تبلغ ذلك أبدا ، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل ؟ - انتهى .  
ومن هنا لما شهد  
 nindex.php?page=showalam&ids=15215أبو إبراهيم المزني  صاحب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عند  
 nindex.php?page=showalam&ids=15551القاضي بكار بن قتيبة  ، رحمهم الله ، وقيل له : إنه  
أبو إبراهيم  ، ولم يكن يعرفه قبلها ، فقال : تقام البينة عندي بذلك فقط .  
وكذا  
يثبت الجرح بالاستفاضة  أيضا ، وذهب بعضهم إلى أن مما يثبت به العدالة رواية جماعة من الجلة عن الراوي ، وهذه طريقة  
البزار  في مسنده ، وجنح إليها  
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان  في الكلام على حديث قطع السدر من كتابه : الوهم      
[ ص: 15 ] والإيهام ، ونحوه قول  
الذهبي  في ترجمة  
مالك بن الحسير الزيادي  من ميزانه .  
وقد نقل عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان  أنه ممن لم يثبت عدالته ، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة ، قال : وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم ، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه ، أن حديثه صحيح ، لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه للجمهور : لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان     . نعم ، هو حق فيمن كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه ، كما قررته في علوم الحديث ، وأغرب منه ما حكاه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح  في طبقاته عن  
ابن عبدان  أنه حكى في كتابه ( شرائط الأحكام ) عن بعض أصحابنا أنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية ، بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره . واستغربه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح     (  
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ولابن عبد البر     ) قول فيه توسع أيضا ، وهو ( كل من عني ) بضم أوله ( بحمله العلم ) . زاد الناظم : ( ولم يوهنا ) بتشديد      
[ ص: 16 ] الهاء المفتوحة ; أي : لم يضعف ( فإنه عدل بقول  
المصطفى      ) صلى الله عليه وسلم .