صفحة جزء
[ ص: 174 ] قالوا حديثان متناقضان .

11 - الإبراد في الصلاة .

قالوا : رويتم أن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرمضاء فلم يشكنا يعني أنهم شكوا إليه شدة الحر وما ينالهم من الرمضاء ، وسألوه الإبراد بالصلاة فلم يشكهم ، أي لم يجبهم إلى تأخيرها .

ثم رويتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فوح جهنم قالوا : وهذا اختلاف لا خفاء به وتناقض .

قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس هاهنا - بنعمة الله تعالى - اختلاف ولا تناقض . لأن أول الأوقات رضوان الله ، وآخر الأوقات عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن تقصير . فأول الأوقات أوكد أمرا وآخرها رخصة .

وليس يجوز لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ في نفسه إلا بأعلى الأمور وأقربها إلى الله تعالى ، [ ص: 175 ] وإنما يعمل في نفسه بالرخصة ، مرة أو مرتين ليدل بذلك الناس على جوازها . فأما أن يدوم على الأمر الأخس ويترك الأوكد والأفضل فذلك ما لا يجوز .

فلما شكا إليه أصحابه الذين يصلون معه الرمضاء وأرادوا منه التأخير إلى أن يسكن الحر ، لم يجبهم إلى ذلك إذ كانوا معه ، ثم أمر بالإبراد من لم يحضره ، توسعة على أمته وتسهيلا عليهم ، وكذلك تغليسه بالفجر . وقوله أسفروا بالفجر .

ومما يدل على أنه كان يصلي الظهر للزوال ولا يؤخرها حديث إسماعيل ابن علية عن عوف عن المنهال عن أبي برزة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الهجير التي يسمونها الأولى ، حين تدحض الشمس يعني حين تزول .

التالي السابق


الخدمات العلمية