[ ص: 370 ]    36 - قالوا : حديث يبطله النظر  
الأجر في مباضعة الرجل أهله  
قالوا : رويتم  
nindex.php?page=hadith&LINKID=949901أن  أبا ذر  قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مباضعة الرجل أهله يلذ يا رسول الله ويؤجر ؟ قال : أرأيت لو وضعته في حرام ألست تأثم ؟ قال : نعم ، قال : فكذلك تؤجر في وضعك إياه في الحلال     .  
قالوا : والوضع في الحرام معصية والوضع في الحلال إباحة ، فكيف يجوز أن يؤجر في الإباحة ؟ ولو جاز هذا لجاز أن يؤجر على أكل الطعام إذا جاع ، وعلى شرب الماء إذا عطش ، وكيف يقول هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم الخلق بالكلام وبما يجوز وبما لا يجوز ؟  
قال  
أبو محمد     : ونحن نقول : إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز أو القبيحة فتطمح نفسه إلى غيرها من الحرام ، وهو له معترض وممكن ، فيدعه طاعة لله - عز وجل - فيكون في إتيان الحلال - وهو له غير مشته - مأجورا ، وتكون له المرأتان إحداهما سوداء شوهاء والأخرى بيضاء حسناء ،      
[ ص: 371 ] فيسوي بينهما وهو في الواحدة منهما راغب ، ولما يأتيه إلى الأخرى متجشم فيؤجر في ذلك .  
ولو أن رجلا أكل خبز الشعير الحلال وترك النقي الحرام وهو يقدر عليه ، كان عند الناس مأجورا على أكل خبز الشعير ، بل لو قال قائل : إن المؤمن مأجور على أكله وشربه وجماعه مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=949902إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في رفع اللقمة إلى فيه  ، ما كان فيما أرى إلا مصيبا .