صفحة جزء
[ ص: 379 ] 39 - قالوا : أحاديث يخالفها الإجماع

المسح على العمامة

قالوا : رويتم عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن وهب الثقفي ، عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبرز لحاجته ، فأتبعته بماء فتوضأ ومسح على عمامته ، ثم صلى الغداة .

ورويتم عن أبي معاوية عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن بلال : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخمار .

ورويتم عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح على العمامة .

[ ص: 380 ] قالوا : وهذه طرق جياد عندكم وقد تركتم العمل بها من غير أن ترووا لذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسخا .

قال أبو محمد : ونحن نقول : إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية ؛ لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ ويأخذه الثقة عن غير الثقة ، وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما جميعا جائزان كالتسليمة الواحدة والتسليمتين .

وقد يحضر الأمر - يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم - رجل ، ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو ، فينقل إلينا الأمر الأول ولا ينقل إلينا الثاني ؛ لأنه لم يعلمه ، والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها ؛ ولذلك كان مالك - رحمه الله - يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث ، ثم يقول : والعمل ببلدنا على كذا لأمر يخالف ذلك الحديث ؛ لأن بلده بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإذا كان العمل في عصره على أمر من الأمور ، صار العمل في العصر الثاني عليه ، وكذلك في العصر الثالث والرابع وما بعده ، ولا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شيء كانوا عليه في بلده وعصره إلى غيره ، فقرن عن قرن ، أكثر من واحد عن واحد ، وقد روى الناس أحاديث متصلة وتركوا العمل بها ، منها حديث سفيان وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة آمنا لا يخاف .

والفقهاء جميعا على ترك العمل بهذا ، إما لأنه منسوخ ، أو لأنه فعله في حال ضرورة ، إما لمطر أو شغل .

[ ص: 381 ] ومنها حديث سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه . والفقهاء على خلاف ذلك ، إما لاتهامهم عوسجة بهذا وأنه ممن لا يثبت به فرض أو سنة .

وإما لتحريف في التأويل ، كأن تأويله لم يدع وارثا إلا مولى هو أعتق الميت .

، فيجوز على هذا التأويل أن يكون وارثا ؛ لأنه مولى المتوفى ، وإما النسخ .

ومنها حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ، والناس يتنازعون في القنوت في الصبح ولا يختلفون في تركه في المغرب ، ومثل هذا كثير .

وكذلك المسح على العمامة والخمار ، وقد أجمع الفقهاء على تركه ولم يجمعوا على ذلك مع مجيئه من الطريق المرتضى عندهم ، إلا لنسخ أو لأنه رئي يمسح على العمامة وعلى الرأس تحت العمامة ، فنقل الناقل أغرب الخبرين ؛ لأن المسح على الرأس لا ينكر ولا يستغرب إذ كان الناس جميعا عليه ، وإنما يستغرب الخمار .

[ ص: 382 ] واستشهدوا على ذلك بحديث آخر للمغيرة رواه الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن وراد ، عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعمامته ، والمسح بالناصية فرض في الكتاب ، فلا يزول بحديث مختلف في لفظه ، ونحو هذا رواية بعضهم أنه مسح على النعلين ، ورواية آخر أنه مسح على الجوربين ، وإنما مسح على الجوربين في النعلين ، فنقل كل واحد أحد الأمرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية