صفحة جزء
10831 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي ، ثنا معاوية بن عمرو ، ثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن زائدة ، عن الأعمش ، عن المختار بن صيفي ، عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن يتيم متى ينقطع عنه اليتم ، وعن قتل الولدان ، وعن المملوك أله من الفيء شيء ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فقال ابن عباس : لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه ، ثم كتب إليه : أما اليتيم فإذا احتلم ، وأونس منه رشد فقد انقطع عنه اليتم ، وأما الولدان فإن كنت تعلم فيهم ما علم الخضر وإلا فلا تقتلهم ، [ ص: 336 ] وأما المملوك فقد كان يحذى له ، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء ، وأما الخمس فنزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية