صفحة جزء
10907 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا الحسن بن سهل الخياط ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، ومحمد بن إسحاق ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك من قول أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى [ ص: 21 ] ينسلخ ذو الحجة ، والمحرم ، فوالله " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلا ليقضي ذلك من قولهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية