صفحة جزء
58 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ، ثنا أبو الربيع الزهراني ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر لما استخلف كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها ، في كل أربع وعشرين [ ص: 316 ] من الإبل فما دونها الغنم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس يجد الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويعمل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإذا بلغت صدقته حقة وليس عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض فإنه يقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون ، فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم تكن ابنة لبون على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل ، فإنه ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .

[ ص: 317 ] وصدقة الغنم في سائمتها ، إن كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة ، فإن زادت على العشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة .

ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن مال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
" .

التالي السابق


الخدمات العلمية