صفحة جزء
خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح

59 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا محمد بن الصباح الجرجراني ، ثنا سليمان بن الحكم بن عوانة ، عن القاسم بن الوليد الهمداني ، عن سنان بن الحارث بن مصرب ، عن طلحة بن مصرب ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، قال : كانت خزاعة حليفا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفا لأبي سفيان ، وكان بينهم موادعة في مدة أيام الحديبية ، فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة فبعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمدونه فخرج ممدا لهم في [ ص: 318 ] رمضان ، فصام حتى بلغ قديدا ، ثم أفطر وقال : " ليصم الناس في السفر ويفطروا ، فمن صام أجزأ عنه ، ومن أفطر وجب عليه القضاء " ففتح الله - عز وجل - عليهم مكة ، فلما دخل أسند ظهره إلى الكعبة ، ثم ارتجل قولا ، ثم قال : " كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر " حتى جاء رجل فقال : يا رسول الله ، قتل رجل بالمزدلفة ، فقال : " إن هذا الحرم حرام بحرم الله ، لم يحلل لمن كان قبلي ولا يحل لمن بعدي ، وإنه لم يحلل لي إلا ساعة من نهار ، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا ، وإنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ، ولا ينفر صيده " فقال رجل : يا رسول الله ، إلا الإذخر ؛ فإنه لبيوتنا وقبورنا ، قال : إلا الإذخر ، وإن أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحل الجاهلية " . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني وقعت على جارية بني فلان ، وإنها ولدت لي ، فأمر بولدي فليرد إلي ، فقال : " ليس بولدك ، لا يجوز في الإسلام ، والمدعى عليه أولى باليمين ، إلا أن تقوم بينة ، والولد لصاحب الفراش ، وللعاهر الأثلب " فقال رجل : وما الأثلب ؟ قال : " الحجر ، من عهر بامرأة لا يملكها ، أو بامرأة من قوم آخر فولدت فليس بولده ، لا يرث ولا يورث ، والمؤمنون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، يعقد عليهم أدناهم ويرد عليهم ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسافر فوق ثلاث مع غير ذي محرم ، ولا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية