صفحة جزء
باب

5674 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريح ، أخبرني ابن شهاب ، عن الملاعنة ، وعن السنة فيها ، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة ، أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، [ ص: 113 ] فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " ، قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد ، فلما فرغا ، قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ذلك التفريق بين كل متلاعنين " ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن جاءت به أحيمر قصيرا ، كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها " ، فجاءت به على المكروه من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية