صفحة جزء
8500 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا المسعودي ، عن أبي حصين ، عن أبي عطية ، أن أبا موسى ، أتاه رجل ، فقال : إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه ، فقال : " لا أراها تصلح له " ، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال : " لم تحرم عليك ، إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ، ولا رضاع [ ص: 92 ] بعد فطام " ، فقيل لأبي موسى فقال : " لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية