صفحة جزء
8799 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، قال : " ثلاث أحلف عليهن ، [ ص: 160 ] والرابعة لو حلفت عليها لبررت : لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، ولا يتولى الله عبد في الدنيا فولاه غيره يوم القيامة ، ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم ، والرابعة التي لو حلفت عليها لبررت لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية