صفحة جزء
9611 - حدثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حفص بن [ ص: 322 ] غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، " فطلقوهن لعدتهن قال : " طاهرا من غير جماع ، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة ، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية