صفحة جزء
9613 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال ، ثنا شعبة ، أخبرني أبو إسحاق ، قال : سمعت أبا الأحوص ، قال : قال عبد الله بن مسعود : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، قال : " الطلاق للعدة : أن تطلقها طاهرا ، ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت " قال شعبة : وأهل الكوفة يقولون : " عن غير جماع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية