صفحة جزء
9621 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، " في " التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . قال : وأما الثوري فذكره عن عاصم ، عن زر ، عن ابن مسعود ، قال : " إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية