صفحة جزء
9656 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : قال عمر ، وابن مسعود : " إن اختارت زوجها فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة ، وله عليها الرجعة " .

[ ص: 334 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية