صفحة جزء
9871 - حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم ، ثنا شعبة ، ح وحدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ، ثنا أبو معمر المقعد ، ثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثني شعبة ، أخبرني عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، ولم يجعل لابنة الابن شيئا ، وقال : سلوا ابن مسعود ؛ فإنه يتابعني ، فسألوا ابن مسعود ، وأخبره بقول الأشعري ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وللأخت الثلث " ، فبلغ الأشعري ، فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم .

التالي السابق


الخدمات العلمية