صفحة جزء
2128 حدثنا أحمد قال : حدثنا عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم البصري قال : حدثنا محمد بن كثير الكوفي قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : سئل ابن مسعود ، فقيل له : إن رجلا تزوج امرأته ، ولم يفرض لها صداقا ، وتوفي عنها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : " ما سمعت فيها شيئا ، فارجعوا إلي أنظر في ذلك " ، فرجعوا ، ثم أتوه ، فقال : سأقول فيها بحميد رأي ، فإن أصبت فالله وفقني ، وإن أخطأت فالخطأ من قبلي : أرى لها مثل صداق نسائها ، لا وكس [ ص: 68 ] ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة . فقال معقل بن سنان الأشجعي : " هو يشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمعه قضى بالذي قضيت به في امرأة منهم ، يقال لها : بروع بنت واشق " .

لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا محمد بن كثير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية