صفحة جزء
3772 حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ، إلا بإحدى ثلاث : محصن زنى بعد إحصان ، ورجل قتل مؤمنا متعمدا فقتل به ، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فيقتل ويصلب ، أو ينفى من الأرض " .

[ ص: 457 ] لم يرو هذا الحديث عن عبيد بن عمير ، إلا عبد العزيز بن رفيع ، تفرد به : إبراهيم بن طهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية