صفحة جزء
764 حدثنا أحمد بن بشير قال : حدثنا محمد بن عقبة السدوسي قال : حدثنا يونس بن أرقم ، عن أبي الجارود ، عن حبيب بن يسار .

[ ص: 426 ] عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب " إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه : أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فأجازه " .

لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . تفرد به : محمد بن عقبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية