صفحة جزء
8374 حدثنا موسى بن سهل ، قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، [ ص: 173 ] أن مسلم بن الوليد بن رباح ، أخبره ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لا يحل لامرأة أن تصوم بحضرة زوجها إلا بإذنه ، وما تصدقت به من كسبه كان له نصفه ، وإنها من ضلع ، فإن رفقت به تمتعت منه ، وإن ذهبت تقيمه كسرته ، وكسره فراقها " .

لم يرو هذا الحديث عن مسلم إلا ابن الهاد ، تفرد به : ابن لهيعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية