صفحة جزء
491 حدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي البغدادي ، حدثنا داود بن عمرو الضبي ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم ما هي " . لم يروه عن يونس إلا سفيان بن حسين . تفرد به عباد بن العوام ، وهذه الثنيا التي في هذا الحديث أن يبيع الرجل ثمرة بستانه من النخل أوغيره من شجرة الثمر فيستثني لنفسه ولعياله شيئا من الثمرة ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تجوز الثنيا إلا أن يبين شجرا بعينه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية