صفحة جزء
10633 وعن جابر قال : جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ائتوني بأعلم رجلين فيكم " . فأتوه بابني صوريا ، فقال : " أنتما أعلم من وراءكما ؟ " . فقالا : كذلك يزعمون .

فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى : " كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى ؟ " . قالا : نجد في التوراة : إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة ، فيها عقوبة ، وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة . فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه [ ص: 272 ] مثل الميل في المكحلة رجموه ، فقال : " ما يمنعكم أن ترجموهما ؟ " . فقالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما
.

قلت : رواه أبو داود وغيره باختصار . رواه البزار من طريق مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، وقد صححها ابن عدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية