صفحة جزء
1282 وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : الملامسة ما دون الجماع ، وإن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء .

رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون ، إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان ، وقد اختلف في الاحتجاج به .

التالي السابق


الخدمات العلمية