صفحة جزء
1441 وعن عبد الرحمن بن عائذ قال : سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن [ ص: 267 ] الصلاة في الثوب الواحد ، وعما يحل من الحائض . فقال معاذ : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به ، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفافه عن ذلك أفضل " .

رواه الطبراني في الكبير ، وروى أبو داود منه قصة الحائض ، ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد ، وهو ضعيف لتدليسه ، وإسناد هذا حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية