صفحة جزء
1468 رواه الطبراني في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن عمير مولى عمر قال : جاء نفر من أهل العراق إلى عمر ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئناك لنسألك عن ثلاث . قال : ما هي ؟ قالوا : صلاة الرجل في بيته تطوعا ، ما هي ؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضا ؟ وعن الغسل من الجنابة . فقال : أسحرة أنتم ؟ قالوا : لا والله يا أمير المؤمنين ، ما نحن بسحرة . قال : أفكهنة أنتم ؟ قالوا : لا ، فقال : لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلكم ، فقال : أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور ، فنور بيتك ما استطعت . وأما الحائض فلك ما فوق الإزار ، وليس لك [ ص: 271 ] ما تحته . وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة ، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات ، تدلك رأسك كل مرة .

ورواه أبو يعلى من هذه الطريق ، ورجال أبي يعلى ثقات ، وكذلك رجال أحمد ، إلا أن فيه من لم يسم ، فهو مجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية