3042 وعن 
أبي سعيد  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=932848إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة ، وفي الجمعة  [ ص: 172 ] ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لم بينهن  " . 
قلت : رواه 
أبو داود  باختصار . 
رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  في الأوسط إلا أنه زاد : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=932849وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام  " وفيه 
عطية  وفيه كلام كثير .