6 - 26 - باب تفرقة الصدقات . 
 4466  - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=933907أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أخذ منهم الأول فالأول ، فإن لم يكن له قرابة فلأولي العشيرة ، ثم لذي الحاجة من الجيران وغيرهم  " . 
رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  في الأوسط ، وفيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16551عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي  ، وهو ضعيف .