صفحة جزء
6 - 26 - باب تفرقة الصدقات .

4466 - عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أخذ منهم الأول فالأول ، فإن لم يكن له قرابة فلأولي العشيرة ، ثم لذي الحاجة من الجيران وغيرهم " .

رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية