صفحة جزء
8 - 9 - باب الاغتسال للإحرام .

5323 عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم .

رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال : عند إحرامه وعند دخول مكة ، ورجال البزار ثقات كلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية