صفحة جزء
8 - 19 - 2 - باب جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يصد له .

5415 عن عمير بن سلمة الضمري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج ، فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال : يا رسول الله ، هذا رميتي فشأنكم بها . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم سار حتى أتى عقبة الأثاية ، فإذا هو بظبي فيه سهم ، وهو حاقف في ظل صخرة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال : " قف هاهنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء " .

قلت : ذكر الإمام أحمد لعمير ترجمة ، وذكر هذا الحديث من حديثه نفسه فلذلك ذكرته ، وقد رواه النسائي عن عمير عن رجل من بهز ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية